السيد الخميني

416

تحرير الوسيلة

الانشاء ودل اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة . مسألة 4 - لو التمس المدعي أن يكتب له صرورة الحكم أو إقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه إلا إذا توقف عليه استنقاذ حقه ، وحينئذ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز ، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد ، وأما مع عدم التوقف فلا شبهة في شئ منها ، ثم إنه لم يكتب حتى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والابهام ، ولو لم يعلم لم يكتب إلا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخصات النافية للايهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخصاته اكتفى به . مسألة 5 - لو كان المقر واجدا ألزم بالتأدية ، ولو امتنع أجبره الحاكم وإن ماطل وأصر على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف ، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس ، ولو ما طل حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه ، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه ، ولو كان المقر به عينا يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف ، ولو كان دينا أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر . مسألة 6 - لو ادعى المقر الاعسار وأنكره المدعي فإن كان مسبوقا باليسار فادعى عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر ، وإن كان مسبوقا بالعسر فالقول قوله ، فإن جهل الأمر ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدعي العسر تردد وإن لا يبعد تقديم قوله . مسألة 7 - لو ثبت عسره فإن لم يكن له صنعة أو قوة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره ، وإن كان له نحو ذلك فهل يسلمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظر وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه ويجب